الحكم بعدم دستورية تعديل قانون مجلس شورى الاقليم ومادتين من القانون

العراق 06:37 PM - 2024-10-22
المحكمة الاتحادية العليا PUKMEDIA

المحكمة الاتحادية العليا

المحكمة الاتحادية

حكمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مادتين من قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان- العراق رقم (14) لسنة 2008، وكذلك عدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان- العراق رقم (14) لسنة 2008.
ففي جلسة للمحكمة الاتحادية العيا اليوم الثلاثاء 22/10/2024، نظرت في الدعوى المرقمة 152/ اتحادية/ 2024 - من دون مرافعة، والمقدمة من المدعي د. بريار رشيد شريف، عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، على المدعى عليه رئيس برلمان كوردستان/ إضافة لوظيفته.
وكان موضوع الدعوى، حسب ما نشره الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية: "1. طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (الثالثة عشرة/ رابعاً) والتي تنص على (تختص المحكمة الإدارية بما يأتي: دعاوى الجنسية)، و(السادسة عشرة/ اولاً- لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة فيما يأتي: اعمال السيادة وتعتبر من اعمال السيادة صلاحيات رئيس الإقليم المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005)، و(ثانياً- القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها) من قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان- العراق رقم (14) لسنة 2008. 2. الحكم بعدم دستورية القانون رقم (17) لسنة 2022 قانون التعديل الأول لقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان ـــ العراق رقم (14) لسنة 2008. 3. طلب اصدار أمراً ولائياً مستعجلاً لإيقاف العمل بقانون التعديل لقانون مجلس شورى الإقليم رقم (17) لسنة 2022 لحين حسم الدعوى".
وحسمت المحكمة الاتحادية القضية بإصدار القرار الآتي حولها: "أولاً: الحكم بعدم دستورية المادتين (الثالثة عشرة/ رابعاً) و(السادسة عشرة/ اولاً وثانياً) من قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان- العراق رقم (14) لسنة 2008. ثانياً: الحكم بعدم دستورية قانون رقم (17) لسنة 2022 قانون التعديل الأول لقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان- العراق رقم (14) لسنة 2008".

PUKMEDIA

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket