خبير قانوني يحدد عقوبة جريمتي الابتزاز والرشوة

العراق 01:31 PM - 2021-11-04

اكد خبير قانوني ، يوم الخميس، ان قانون العقوبات العراقي المادة 452، حدد عقوبة جريمة الابتزاز، بالسجن لمدة 7 سنوات، لافتا الى ان العقوبة اشد اذا جاء الابتزاز عن طريق القوة.
واوضح الدكتور علي التميمي في حديث لـPUKmedia: ان قانون العقوبات العراقي في المادة 452 منه عاقب  بالسجن 7 سنوات على الابتزاز او ارغام الآخرين على تسليم النقود والاشياء الأخرى عن طريق التهديد، وتكون العقوبة السجن 10 سنوات اذا كان الابتزاز عن طريق القوة أو الاكراه.
واضاف: ان الابتزاز اذا كان من موظف أو مكلف بخدمة عامة وقام الموظف بإعطاء المال بغية تسليمه عن طريق المبتز إلى موظف آخر، يعتبر رشوة التي تعاقب بالسجن 10 سنوات وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل لمواد الرشوة في قانون العقوبات العراقي..حيث يعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بذات العقوبة القانونية.
وبين، ان اثبات واقعة الابتزاز فهي عن طريق اعتراف المتهم الذي سيكون شاهدا على بقية المتهمين، او بالفديوهات التي تحتاج إلى خبراء للتأكد من صحة هذه الفيديوهات، لافتا الى ان تصور المتهم، انه عندما  يعترف على الآخرين، سينجح من المساءلة القانونية، بل على العكس ستفتح عليه عن كل اعتراف قضية مستقلة.

PUKmedia خاص

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket